MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7816

في كم يسلم الإمام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو:

أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ [فِي رَمَضَانَ] [٢]، وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا