مصنف ابن أبي شيبة 7816
في كم يسلم الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو:
أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ [فِي رَمَضَانَ] [٢]، وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه