مصنف ابن أبي شيبة 7700
من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ رَبَّ هَذِهِ الدَّارِ - يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ - حَلَفَ فَبَالَغَ فِي الْيَمِينِ: مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلَاةً أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ صَلَاةٍ فِي بَيْتِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، إِلَّا امْرَأَةٌ قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْبُعُولَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه