مصنف ابن أبي شيبة 7699
من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ دَغْفَلٍ قَالَ:
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا: إِنْ أُخْرِجَ زَوْجُهَا مِنَ السِّجْنِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ تُجْمَعُ فِيهِ الصَّلَاةُ بِالْبَصْرَةِ رَكْعَتَيْنِ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: تُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهَا، فَإِنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، لَوْ أَدْرَكَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَأَوْجَعَ رَأْسَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه