MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7663

ما تكره الصلاة إليه وفيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يَكْرَهُونَ ثَلَاثَةَ أَبْيَاتٍ لِلْقِبْلَةِ: الْحُشَّ، وَالْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا