مصنف ابن أبي شيبة 7663
ما تكره الصلاة إليه وفيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ ثَلَاثَةَ أَبْيَاتٍ لِلْقِبْلَةِ: الْحُشَّ، وَالْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه