مصنف ابن أبي شيبة 7662
ما تكره الصلاة إليه وفيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا إِذَا خَرَجُوا مَعَ جِنَازَةٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، تَنَحَّوْا عَنِ الْقُبُورِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه