مصنف ابن أبي شيبة 756
فِي الوضوء بعد الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
أَمَا [١]يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَغْسِلَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه