MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 756

فِي الوضوء بعد الغسل من الجنابة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:

أَمَا [١]يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَغْسِلَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ !

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا