مصنف ابن أبي شيبة 755
فِي الوضوء بعد الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ، أَيَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه