مصنف ابن أبي شيبة 7444
من كان ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ [قَالَ ]: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:
مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِصَلَاةِ الرَّجُلِ حِينَ تَصْفَارُّ الشَّمْسُ فَلْسَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه