مصنف ابن أبي شيبة 7443
من كان ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حُمَيْدٍ الرَّاسِبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ
: كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى تَغِيبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه