مصنف ابن أبي شيبة 7382
في تغطية الفم في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ:
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه