MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7381

في تغطية الفم في الصلاة

اعرض الإسناد

أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بُدَيْلٍ:

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ هَكَذَا، وَوَضَعَ أَزْهَرُ ثَوْبَهُ عَلَى شَفَتِيهِ [٢].

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا