مصنف ابن أبي شيبة 7381
في تغطية الفم في الصلاة
اعرض الإسناد
أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بُدَيْلٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ هَكَذَا، وَوَضَعَ أَزْهَرُ ثَوْبَهُ عَلَى شَفَتِيهِ [٢].
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه