مصنف ابن أبي شيبة 7373
في تغطية الفم في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى أَنْ يُخَمَّرَ الْفَمُ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه