مصنف ابن أبي شيبة 7372
في الرجل ينهض في صلاته فيقدم إحدى رجليه
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السُّلَمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
فِي الرَّجُلِ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ فَيُقَدِّمُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ ؟ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: هَذِهِ خُطْوَةٌ مَلْعُونَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه