MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 717

فِي الجنب كم يكفيه لغسله من الماء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

يُجْزِئُ الصَّاعُ لِلْجُنُبِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: لَا أَدْرِي قَبْلَ الْوُضُوءِ أَوْ بَعْدَهُ ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا