مصنف ابن أبي شيبة 717
فِي الجنب كم يكفيه لغسله من الماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
يُجْزِئُ الصَّاعُ لِلْجُنُبِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: لَا أَدْرِي قَبْلَ الْوُضُوءِ أَوْ بَعْدَهُ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه