مصنف ابن أبي شيبة 716
فِي الجنب كم يكفيه لغسله من الماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ: صَاعٌ فَقَالَ: مَا أَرَى يَكْفِينِي ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: بَلَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه