مصنف ابن أبي شيبة 714
فِي الجنب كم يكفيه لغسله من الماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُمْ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ يَقْضِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ غُسْلَهُ ؟ قَالَ [١]: فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ حَزَرْتُهُ صَاعًا مِنْ صَاعِكُمْ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه