MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 713

فِي الجنب كم يكفيه لغسله من الماء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

يُجْزِئُ مِنَ الْوَضُوءِ الْمُدُّ وَمِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينَا يَا جَابِرُ ! فَقَالَ: قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا