مصنف ابن أبي شيبة 713
فِي الجنب كم يكفيه لغسله من الماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
يُجْزِئُ مِنَ الْوَضُوءِ الْمُدُّ وَمِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينَا يَا جَابِرُ ! فَقَالَ: قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه