مصنف ابن أبي شيبة 7091
قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه