مصنف ابن أبي شيبة 7090
قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ
: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه