مصنف ابن أبي شيبة 7088
قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ:
أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى قَنَتُوا فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه