MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7087

قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ:

قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا