مصنف ابن أبي شيبة 7087
قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ:
قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه