مصنف ابن أبي شيبة 7085
قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ، فَقَنَتَ بِنَا قَبْلَ الرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 7086ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي الْمِنْهَالِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ.