MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6980

في القنوت قبل الركوع أو بعده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ: إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا