مصنف ابن أبي شيبة 6980
في القنوت قبل الركوع أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ: إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه