MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6979

في القنوت قبل الركوع أو بعده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يَقُولُونَ: الْقُنُوتُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا