مصنف ابن أبي شيبة 6979
في القنوت قبل الركوع أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَقُولُونَ: الْقُنُوتُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه