مصنف ابن أبي شيبة 6903
من كان يوتر بثلاث أو أكثر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَتْرَ ثَلَاثٌ، لَا يُسَلَّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه