MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6902

من كان يوتر بثلاث أو أكثر

اعرض الإسناد

هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يُوتِرُونَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ، وَبِتِسْعٍ، وَبِسَبْعٍ، وَبِخَمْسٍ، وَكَانَ يُقَالُ: لَا وَتْرَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا