مصنف ابن أبي شيبة 6902
من كان يوتر بثلاث أو أكثر
اعرض الإسناد
هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يُوتِرُونَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ، وَبِتِسْعٍ، وَبِسَبْعٍ، وَبِخَمْسٍ، وَكَانَ يُقَالُ: لَا وَتْرَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه