مصنف ابن أبي شيبة 6872
من كان يوتر بركعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ عَوْنٍ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ؟ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا حَسَسْتَ [٣]الصُّبْحَ أَوْ: خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً تُوتِرْ لَكَ صَلَاتَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه