مصنف ابن أبي شيبة 6871
من كان يوتر بركعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ وَاحِدَةٌ، وَسَجْدَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه