MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6780

في الصلاة بعد الوتر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ ؟ فَحَلَفَ بِاللهِ إِنَّهُمَا لَبِدْعَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا