مصنف ابن أبي شيبة 6780
في الصلاة بعد الوتر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ ؟ فَحَلَفَ بِاللهِ إِنَّهُمَا لَبِدْعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه