مصنف ابن أبي شيبة 6779
في الصلاة بعد الوتر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ
: أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه