MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6779

في الصلاة بعد الوتر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ

: أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا