مصنف ابن أبي شيبة 6581
من رخص أن يصلي بغير إزار ، ولا يشد حقوه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ: أَنَّ أَبَا هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ:
أَشُدُّ حَقْوِي إِذَا قُمْتُ أُصَلِّي ؟ فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه