مصنف ابن أبي شيبة 6580
من رخص أن يصلي بغير إزار ، ولا يشد حقوه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ وَإِبْرَاهِيمَ
: أَنَّهُمَا كَانَا يَؤُمَّانِ بِغَيْرِ إِزَارٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه