MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6497

التساند إلى القبلة والاحتباء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

دَخَلَ عَبْدُ اللهِ الْمَسْجِدَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ أَسْنَدُوا ظُهُورَهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: تَنَحَّوْا عَنِ الْقِبْلَةِ لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ صَلَاتِهَا، وَإِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا