مصنف ابن أبي شيبة 6497
التساند إلى القبلة والاحتباء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
دَخَلَ عَبْدُ اللهِ الْمَسْجِدَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ أَسْنَدُوا ظُهُورَهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: تَنَحَّوْا عَنِ الْقِبْلَةِ لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ صَلَاتِهَا، وَإِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.