مصنف ابن أبي شيبة 6496
التساند إلى القبلة والاحتباء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَحْتَبِي وَنَحْنُ حَوْلَهُ، فَإِنْ رَأَى أَحَدًا مِنَّا نَعَسَ حَرَّكَهُ، قَالَ: وَكَانَ يَنْعَسُ وَهُوَ مُحْتَبٍ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ فَيَنْهَضُ، وَيُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.