MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6496

التساند إلى القبلة والاحتباء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَحْتَبِي وَنَحْنُ حَوْلَهُ، فَإِنْ رَأَى أَحَدًا مِنَّا نَعَسَ حَرَّكَهُ، قَالَ: وَكَانَ يَنْعَسُ وَهُوَ مُحْتَبٍ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ فَيَنْهَضُ، وَيُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا