مصنف ابن أبي شيبة 6485
الرجل إذا دخل المسجد والقوم يصلون الغداة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ حَتَّى تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَوْ عَلَى كُنَاسَةٍ !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.