مصنف ابن أبي شيبة 6484
الرجل إذا دخل المسجد والقوم يصلون الغداة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
مَا يَفُوتُهُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِمَّا يَطْلُبُ فِي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.