دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6391

في ركعتي الفجر أي ساعة تصليان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ وَشَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْأَذَانِ. قَالَ أَحَدُهُمَا: وَيُوتِرُ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.