مصنف ابن أبي شيبة 6391
في ركعتي الفجر أي ساعة تصليان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ وَشَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْأَذَانِ. قَالَ أَحَدُهُمَا: وَيُوتِرُ عِنْدَ الْإِقَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.