دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6390

في ركعتي الفجر أي ساعة تصليان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ، بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.