مصنف ابن أبي شيبة 6390
في ركعتي الفجر أي ساعة تصليان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ، بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.