دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6387

في ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:

إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ مَاتَ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى الْفَجْرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.