مصنف ابن أبي شيبة 6387
في ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ مَاتَ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى الْفَجْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.