مصنف ابن أبي شيبة 6386
في ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا صَلَّاهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ مَاتَ، أَجْزَأَهُ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.