دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6386

في ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا صَلَّاهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ مَاتَ، أَجْزَأَهُ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.