دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6383

في ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

قَالَ عُمَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: لَهُمَا [١]أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.