مصنف ابن أبي شيبة 6382
في ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
يَا حُمْرَانُ، لَا تَدَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.