دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6382

في ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:

يَا حُمْرَانُ، لَا تَدَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.