دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6276

المرأة تصلي ولا تغطي شعرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.