مصنف ابن أبي شيبة 6275
المرأة تصلي ولا تغطي شعرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.