مصنف ابن أبي شيبة 6128
في إمامة الأعمى من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:
سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَؤُمَّ وَتَجُوزَ شَهَادَتُهُ ؟.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.