دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6128

في إمامة الأعمى من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:

سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَؤُمَّ وَتَجُوزَ شَهَادَتُهُ ؟.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.