مصنف ابن أبي شيبة 6127
في إمامة الأعمى من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
أَمَّنَا جَابِرٌ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.