مصنف ابن أبي شيبة 6086
من كان يستحب أن يتقدم ولا يتأخر في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الشَّيْءُ فَيَضَعُهُ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.