دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6086

من كان يستحب أن يتقدم ولا يتأخر في الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الشَّيْءُ فَيَضَعُهُ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.