مصنف ابن أبي شيبة 6085
من كان يستحب أن يتقدم ولا يتأخر في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ:
الرَّجُلُ يَتَقَدَّمُ إِلَى الصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُ بَأْسًا أَنْ يَتَقَدَّمَ خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ. وَقَالَ فِي الَّذِي يَصِلُ الصَّفَّ مُعْتَرِضًا: لَا أَدْرِي مَا هُوَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.