مصنف ابن أبي شيبة 6040
في الركعتين قبل العصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تُصَلِّيهُمَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ فَصَلِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.