دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6040

في الركعتين قبل العصر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تُصَلِّيهُمَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ فَصَلِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.