دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6039

في الركعتين قبل العصر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:

صَلَّيْتُ مَعَ قَيْسٍ الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ فَلَمْ يُصَلِّ [١]شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.