مصنف ابن أبي شيبة 6039
في الركعتين قبل العصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ قَيْسٍ الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ فَلَمْ يُصَلِّ [١]شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.